صح ياصفاء والأجابة الكاملة هى:
ليس للصلاة داخل الكعبة مزيد فضْل ، ولا وَرَد فيها ترغيب فيما أعلم ، إلاّ أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا دَخَل الكعبة صلّى ركعتين ، كما في الصحيحين .
ومَن صلّى داخِل الحجر ( القوس الذي شمال الكعبة ) فكأنما صلّى في الكعبة ؛ لأنه في الأصل منها .
قالت عائشة رضي الله عنها : كنت أحبّ أن أدخل البيت فأُصَلِّي فيه ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي فأدخلني الْحِجْر ، فقال : صلي في الْحِجْر إن أرَدْت دُخول البيت ، فإنما هو قِطعة مِن البيت ، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة ، فأخرجوه مِن البيت . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وصححه الألباني .
ولا تُصَلّى صلاة الفريضة داخل الكعبة احتياطا ؛ لأن المسلم مأمور باستقبال الكعبة ، ومَن صلّى داخل الكعبة فإنه لم يتّجه إلاّ إلى بعض الكعبة .
قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة : صَلّي في الْحِجْر فإنه مِن البيت .
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ، ولأن بعض أهل العلم قالوا : إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت .
وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وخُرُوجًا مِن خلاف العلماء القائلين بِعَدَم صِحّتها في الكعبة ولا في الْحِجْر . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
وراى اخر:
ومذهب المالكيّة والحنابلة لا تصلّى الفريضة والوتر في الكعبة، لأنّها من المواطن السّبع الّتي نهى عنها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من الإخلال بالتّعظيم، ولقوله تعالى: «وحيثما كنتم فولّوا وجوهكم شطره» قالوا: والشّطر: الجهة، ومن صلّى فيها أو على سطحها فهو غير مستقبلٍ لجهتها، ولأنّه قد يكون مستدبراً من الكعبة ما لو استقبله منها وهو في خارجها صحّت صلاته، ولأنّ النّهي عن الصّلاة على ظهرها قد ورد صريحاً في حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهماأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «سبع مواطن لا تجوز فيها الصّلاة: ظهر بيت اللّه والمقبرة ...»، ففيه تنبيهٌ على النّهي عن الصّلاة فيها لأنّها سواءٌ في المعنى.
وتوجّه المصلّي في داخلها إلى الجدار لا أثر له، إذ المقصود البقعة، بدليل أنّه يصلّي للبقعة حيث لا جدار.
وهناك قولٌ للمالكيّة بجواز الصّلاة في الكعبة مع الكراهة.
http://www.islamic-fatwa.com/fatawa/index.php?module=fatwa&id=4925