قال الله تعالى : {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون }. 
   وقال تعالى : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}.   
 بين الله تعالى في الآيتين الأوليين أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم .   
 وعاقب الله من رمى مؤمناً أو مؤمنة بفاحشة ـ في الآية الثانية ـ بثلاث عقوبات :   
 الأولى : الجلد . (فاجلدوهم ثمانين جلدة ).   
 الثانية : رفض الشهادة (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ).   
 الثالثة : الحكم عليهم بأنهم فاسقون  (وأولئك هم الفاسقون ).   
 البينة كما قال الله : أربعة شهود ، يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل ، فإن لم يقم بينه جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو إذا طالبه بذلك الذي قذفه ، وكذلك إذا قذف مملوك أو جاريته بأن قال لمملوك : يا زاني أو لجاريته يا زانيه أو يا باغية أو يا قبحة ، لما ثبت في ـ  الصحيحين ـ.   
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من قذف مملوك بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ).   
 وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة ، ولهذا ثبت في ـ الصحيحين ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما بين ما فيها يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والغرب ). وقانا الله شر ألسنتنا بمنه وكرمه .