إذا كانت جوارب المرأة ثخينة ولبستهما على طهارة كاملة أي بعد تمام الوضوء كاملاً فلا مانع من المسح عليهما إلاّ أنّه الأفضل خروجاً من الخلاف في المسألة أن تغسل رجليها كي تتم طهارتها وصلاتها على جميع المذاهب ، فالخروج من الخلاف مستحب ، خصوصاً إذا كانت المرأة شابة ولديها القدرة الصحية ولا تجد حرجاً ولا مشقة في الغسل ، فالعبادات كما هو معلوم مبنية على الإحتياط ، والأجر على قدر المشقة .
هذا ومن الجدير بالذكر أنّ المسح على الجوربين بالشروط السابقة جائز في الشتاء والصّيف والصحة والمرض والحضر والسّفر ، وليس مقيداً بفصل الشتاء أو السّفر كما يتوهمه البعض .
كيفية المسح :
إنّ المسح يكون على أعلى الجوربين دون أسفلهما لحديث علي رضي الله عنه قال: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ". [ أخرجه أبو داود والدارقطني بإسناد حسن، وقال ابن حجر: حديث صحيح ].
وتبدأ مدة المسح من الحدث الأول بعد لبس الجوربين ، وأما بالنسبة لنواقض المسح فهي كالتالي:
1- نواقض الوضوء: فإذا انتقض الوضوء انتقض المسح، ولكن يجوز المسح مرة أخرى بعد إتمام فرائض الوضوء وسننه ما دامت مدة المسح باقية.
2- الحدث الأكبر ( الجنابة، الحيض والنفاس ) وهنا ينبغي نزع الجوربين والتطهر طهارة كاملة، ثمّ لبس الجوربين مرة أخرى على طهارة قبل الشروع بالمسح عليهما من جديد.
3- نزع أحد الجوربين أو كلاهما ، وفي هذه الحالة يلزمها غسل القدمين فقط إن كانت على وضوء وما زالت المدة قائمة .
4- مضي المدة : وهي ثلاثة أيام بلياليهنّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
المجلس الإسلامي للإفتاء
التعليقات