فيه حاجات كتير بيبقي الجدل فيها مفتوح ولذلك لا يحبذ فيها اتباع الاهواء الشخصية ولكن يجب الرجوع فيها الي رأي الدين مباشرةً فبجانب الاراء الكتير اللي اتقالت من جانب رجالي ونسائي ايضا لابد من وقفة عند رأي الدين في ذلك وهل يتوافق مع توجهاتنا ولا لأ .... عشان كدا الاجابة دي مش تأليفي ولكني اخذتها نصا من اراء دينية في هذا الموضوع:
الأصل أن تبقى المرأة في بيتها ، وألا تخرج منه إلا لحاجة ، قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688) .
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : ( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قد سبق وعملت مقاله في موضوع صلاة المرأة في المسجد ورأي الدين فيها
هل يستحسن للنساء أداء صلاة التراويح في المنزل ام فى المسجد ؟ ويجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل ، وذلك وفق ضوابط معينة إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج ، وهي :
- أن تكون محتاجة إلى العمل ، لتوفير الأموال اللازمة لها .
- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئون زوجها وأولادها .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين : " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال ...." فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في عمل المرأة فلا حرج عليها فيه إن شاء الله تعالى .
وهذا لا يعني أن تظل المرأة حبيسة البيت ، بل أباح لها الإسلام الذهاب إلى المسجد ، وأوجب عليها الحج والعمرة وصلاة العيد وغير ذلك ، ومن الخروج المشروع لها خروجها لزيارة أهلها ومحارمها والخروج للاستفتاء وسؤال أهل العلم وكذلك أُذَن للنساء أن يخرجن لحوائجهن ، لكن كل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط الشرع من حيث المحرم للسفر ، والأمن في الطريق في الحضر ، وكذا أن تخرج بحجابها الكامل ، وأن لا تكون متبرجة أو متزينة أو متعطرة .
والله اعلم