القاعدة الفقهية بتقول الآتي :
"تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن.. وهما لا يصحان كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما تغييرها من المعين للمطلق فهو صحيح ولا شيء فيه "
من معيَّن لمعيَّن :
---------------------
أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعيَّن :
----------------------------
فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معيَّن لمطلق :
-----------------------------------
فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
أي أن:
-----------
من معين لمعين : لا يصح .
ومن مطلق لمعين : لا يصح .
من معين لمطلق : يصح .
المصادر:-
- كتاب فقه السنة للشيخ الجليل سيد سابق رحمه الله
- مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين
الراتبة: هي السنة المرافقة للفرائض كسنة الظهر القبلية وسنة الصبح وسنة الفجر وهكذا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها اثنتا عشرة ركعة في اليوم
التعليقات