القاعدة الفقهية بتقول الآتي : 
  
 "تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن.. وهما لا يصحان كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما تغييرها من المعين للمطلق فهو صحيح ولا شيء فيه " 
  
 من معيَّن لمعيَّن : 
 --------------------- 
  أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة . 
  
 كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر . 
  
 وأما من مطلق لمعيَّن : 
 ---------------------------- 
 فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح . 
  
 أما الانتقال من معيَّن لمطلق : 
 ----------------------------------- 
 فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط . 
  
 ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق . 
  
 أي أن: 
 ----------- 
 من معين لمعين : لا يصح . 
 ومن مطلق لمعين : لا يصح .  
 من معين لمطلق : يصح . 
  
  
 المصادر:- 
  
 -  كتاب فقه السنة للشيخ الجليل سيد سابق رحمه الله 
  
 - مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 
  
  
 الراتبة: هي السنة المرافقة للفرائض كسنة الظهر القبلية وسنة الصبح وسنة الفجر وهكذا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها اثنتا عشرة ركعة في اليوم 
  
         
        
                
            
التعليقات