صدور قانون تجريم الكيانات الارهابية فى مصر

1
0
وفيما يلى نص القرار الجمهوري:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية: وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972: وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلي، قرر القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة (1)
يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة، أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
المادة (2)
تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية"، تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
المادة (3)
تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
المادة (4)
يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخري، وإلا عد الكيان مشطوبا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
المادة (5)
تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة اذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها.
تسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة (6)
تنشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة لإدراج أو شطبه، فى الوقائع المصرية.
المادة (7)
لذوى الشأن التظلم من قرار الادراج فى اى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون امام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (8)
تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الارهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.
وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة (9)
تترتب بقوة القانون الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية.
1- حل الكيان الارهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الامكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الافراد فى اى منه بأى وجه من الوجوه.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل انشطة تلك الكيانات أو مساعدته.
5- حظر الانضمام له أو الدعوة الى ذلك او الترويج له او رفع شعاراته.
6- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة.
7- الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
وتلتزم سائرة جهات وهيئات واجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة (10)
توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.
المادة (11)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية - عبدالفتاح السيسي

المصدر/ الأهرام

 

إضافة منذ 9 عام
Menem
5403
منقول

المصدر

عصام نوفل ومحمد حفص فيسبوك

التعليقات

لا يوجد
zedony.com - A mmonem.com production. Privacy Policy