اختبر توافقك مع الدستور

3
0
http://www.mujaz.me/Constitution2012

افكاري متوفقة مع الدستور الجديد بنسبة 33 في المية .. يعني ساقط :D
كل واحد يشوف نسبته

 

إضافة منذ 12 عام
Shady Taha
3658
غير محدد

التعليقات

زغباوية منذ 12 عام
انا نجحت وجبت 65% محتاجة بس لمراجعة نهائية 😞
Menem منذ 12 عام
نجحتى فى ايه حضرتك ؟دا مفيش فيه اى حاجة عن العدالة ولا العلاج وفيه ان الرئيس هو اللى يعين رؤساء كل الاجهزة الرقابية بجميع انواعها وغيره وغيره
زغباوية منذ 12 عام
على فكرة انا قريت كل الماود دى ومفيش حاجة كدا اقراها تاني وانا هاحاول اجيب لك ارقامها علشان تقراها بنفسك وماتسمعش كلام الاشاعات

اللى مش عاجبني كلمة لغير القادرين في المادة رقم62 والتي تنص على:

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
عايزة افهمها او ازاى هانحكم على الغير قادرين؟؟؟؟
زغباوية منذ 12 عام
اما المواد التى تقول عليها فهى كالتالي:
المادة 170:
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون،
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط واج ا رءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبايا؛ ولا يجوز
ندبهم إلا ندابا كاملاا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما
يحفظ استقلال القضاء وانجاز أعماله.
زغباوية منذ 12 عام
اما بالنسبة للنائب العام فهذا هو نص المادة رقم 173:
المادة 173:
النيابة العامة جزء لا يتج أ ز من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بق ا رر من رئيس الجمهورية، بناء
على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء بالاستئناف والن واب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو
للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
زغباوية منذ 12 عام
المادة 177:
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس الن واب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية
العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر ق ا ررها فى هذا الشأن
خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ والا عُد عدم إصدارها
للق ا رر إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال
مقتضى ق ا ررها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص
عليها فى المادة175 من الدستور.

والتى تنص على :

المادة 175:
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص
دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإج ا رءات التى تتبع أمامها.
زغباوية منذ 12 عام
الخلاصــــــــــــــــة:
ان الرئيس عليه فقط قرار تعينهم يعني يمضي علي القرار وليس تعينهم اصلاً
شوفت بقى ان الشاعات جامدة اوى وبيلخبطوا علشان يلخبطوا الناس
زغباوية منذ 12 عام
اما بالنسبة للعدالة فكل الدستور بيتكلم عن العدالة سواء كان لذوى الاعاقة او السجناء وحقهم فى اماكن وتعامل يليق بالكرامة الانسانية او العمال والفلاحين اللى برضوا كاتبين ان حقهم مهضوم فى الدستور وهذا ليس صحيحا ولو عاوز اجديبلك المواد دى اجيبهالك بس قولي 🙂
zedony.com - A mmonem.com production. Privacy Policy